responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 209
وقال عليه السلام: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) [1].
وقال أبو حنيفة: ينعقد، وعليه قضاؤه، ولو صامه أجزأ عن النذر، وسقط القضاء [2].
أما لو نذر صوم يوم، فظهر أنه العيد، فإنه يفطره إجماعا.
والأقرب: أنه لا يجب عليه قضاؤه، لأنه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه، فلم ينعقد كما لو علم.
مسألة 146: صوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى عند علمائنا وأكثر العلماء [3] لما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام " [5] وذكرها.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام، عن صيام أيام التشريق، فقال: " أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا " [6].
وللشافعي قولان، أحدهما: الجواز للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لأن [ابن] [7] عمر وعائشة قالا: لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع إذا


[1] صحيح البخاري 8: 177، سنن أبي داود 3: 232 / 3289، سنن الترمذي 4:
104 / 1526، سنن النسائي 7: 17، سنن ابن ماجة 1: 687 / 2126، سنن الدارمي
2: 184، سنن البيهقي 10: 68، ومسند أحمد 6: 36 و 41 و 208 و 224.
[2] الهداية للمرغيناني 1: 131، المجموع 6: 440، فتح العزيز 6: 401 - 410.
[3] المغني 3: 104، الشرح الكبير 3: 111 - 112.
[4] صحيح مسلم 2: 800 / 1141، شرح معاني الآثار 2: 245،
[5] التهذيب 4: 183 / 509، الإستبصار 2: 79 / 241.
[6] التهذيب 4: 297 / 897، الإستبصار 2: 132 / 429.
[7] ما بين المعقوفين أثبتاه من المصادر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست