responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 208
الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى " [1].
قال الشيخ رحمه الله: القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق [2]، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: " يغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم " قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ قال: " وما هو؟ " قلت: يوم العيد وأيام التشريق؟ قال: " يصوم فإنه حق لزمه " [3].
وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للإجماع.
مسألة 145: لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك - [4] - لأن صومه حرام، فلا ينعقد النذر عليه، كالليل.
. ولأنه نذر في معصية فلا يصح، لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية الله) [5].
وقال عليه السلام: (لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله) [6].


[1] - الكافي 4: 83 - 85 / 1، الفقيه 2: 46 - 47 / 208، التهذيب 4:
294 - 296 / 895.
[2] النهاية: 166، المبسوط للطوسي 1: 281.
[3] الكافي 4: 139 / 8، التهذيب 4: 297 / 896.
[4] المجموع 6: 440، فتح العزيز 6: 409، الكافي في فقه أهل المدينة: 128.
[5] سنن الترمذي 4: 103 - 104 / 1525، سنن النسائي 7: 19، سنن الدارقطني 4:
16 / 46، سنن البيهقي 10: 69، ومسند أحمد 2: 207 و 4: 432 و 443.
[6] سنن أبي داود 2: 258 / 2192، ومسند أحمد 2: 185.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست