responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 266
غير هذين فإنه يجوز له أخذها، كما لو كان الأب أو الولد غازيا، أو مؤلفا، أو غارما في إصلاح ذات البين، أو عاملا، لعدم المانع، ولأن هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب [1] ذلك.
ب - لو كان القريب ممن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأي سبب كان، سواء كان وارثا أو غير وارث، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية [2].
لقوله عليه السلام. (الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) [3] فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرق بين الوارث وغيره.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام وقد سئل: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: " نعم " [4].
وعن الكاظم عليه السلام وقد سأله بعض أصحابنا، قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم، وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان [5] الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: " أمستحقون لها؟ " قلت: نعم، قال: " هم أفضل من غيرهم أعطهم " قال، قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه؟ قال. " أبوك وأمك " قلت: أبي وأمي؟ قال: " الوالدان والولد " [6].


[1] في " ف " زيادة: أو غيره.
[2] المغني 2: 510، الشرح الكبير 2: 712، المجموع 6: 229
[3] سنن ابن ماجة 1: 591 / 1844، سنن الترمذي 3: 47 ذيل الحديث 658، سنن النسائي
5: 92، وسنن البيهقي 4: 174.
[4] الكافي 3: 552 / 7، التهذيب 4: 54 / 144، الإستبصار 2: 35 / 104.
[5] إبان، بالكسر والتشديد. الوقت الصحاح 5: 2066 " ابن "
[6] الكافي 3: 551 / 1، التهذيب 4: 56 / 149، الإستبصار 2: 33 / 100.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست