responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 267
وعن أحمد رواية أخرى: منع الموروث، لأن على الوارث مؤونة الموروث، فيغنيه بزكاته عن مؤونته، ويعود نفع زكاته إليه، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه [1].
ونمنع وجوب المؤونة على ما يأتي.
ج - لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه، والعمة مع ابن أخيها - عندهم [2] - جاز لكل منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدم.
وقال أحمد: على الوارث منهما نفقة موروثه فليس له دفع زكاته إليه، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه، فلا يمنع من دفع زكاته إليه [3].
ولو كان أخوان لأحدهما ابن، والآخر لا ولد له، فعلى أبي الابن نفقة أخيه - عنده [4] - فليس له دفع زكاته إليه، وللذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه، ولا يلزمه نفقته، لأنه محجوب عن ميراثه، ونحو هذا قول الثوري [5].
والحق ما ذهبنا نحن إليه.
د - ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم، وبه قال أحمد - على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها - لأن قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين - عنده - فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين، فإن ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وأرث [6].
ه‌ - يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا، سواء كان عاملا، أو غازيا، أو ابن سبيل، أو غير ذلك إلا ابن السبيل، فإنه


[1] المغني 2: 510 الشرح الكبير 2: 712.
[2] أي عند الجمهور.
[3] المغني 2: 510، الشرح الكبير 2: 712.
[4] أي عند أحمد، وأنظر: الهامش التالي.
[5] المغني 2: 510، الشرح الكبير 2: 712.
[6] المغني 2: 510، الشرح الكبير 2: 712.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست