responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 265
لشئ من الحق، أودعا إلى شئ من الباطل " [1].
وهو الأقوى، وخبر داود ليس حجة، لعدم تعيين المسؤول، فلعله غير الإمام.
مسألة 178: يشترط أن لا يكون الأخذ ممن تجب نفقته عليه، فلا يجوز له أن يعطي أحدا من والديه وإن بعد كآباء الأبوين وأمهاتهما، وأبوي أب الأب وأمه، وأبوي أب الأم وأمها، وهكذا ما علوا، من يرث ومن لا يرث، ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره، لأنه من عمود النسب، فأشبه الوارث، ولا زوجته، ولا مملوكه بالإجماع، لأنه غني به، فلا يجوز دفعها إليه، ولأن دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه، لسقوط النفقة عنه حينئذ.
ولقول الصادق عليه السلام: " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، والأم، والولد، والمملوك، والمرأة " [2].
أما من لا تجب نفقته من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، بل هو أولى وأفضل من الأجانب، إذ " لا صدقة وذو رحم محتاج " [3] ولعدم المانع، وكون ذلك صلة للرحم.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار عن إعطاء القرابة من الزكاة: " هم أفضل من غيرهم، أعطهم " [4].
فروع: أ - إنما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر أو المسكنة، أما لو كان من


[1] الكافي 4: 13 (باب الصدقة على من لا تعرفه) الحديث 1، التهذيب 4: 107 / 306.
[2] الكافي 3: 552 / 5، التهذيب 4: 56 / 150، الإستبصار 2: 34 / 101.
[3] الفقيه 4: 273 / 828.
[4] الكافي 3: 551 / 1، التهذيب 4: 56 / 149، الإستبصار 2: 33 / 100.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست