responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 263
واحتج أبو حنيفة بأن صدقة الفطرة ليس للإمام فيها حق القبض، فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع.
والأول محمول على التطوع.
ونمنع العلة في القياس، وينتقض بالأموال الباطنة.
ثم التطوع يجوز صرفها إلى الحربي [1] وهذا لا يجوز!؟ وشرط علماؤنا أيضا الإيمان، فلا يعطى غير المؤمن عندنا - خلافا للجمهور؟ فإنهم اقتصروا على الإسلام خاصة [2] - لأن مخالف الحق محاد لله ورسوله فلا تجوز مودته، والزكاة معونة ومودة فلا تصرف إليه.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر، وبحسن رأيه، يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: " ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة. فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " [3] وهذا الحديث حسن الطريق.
وهل هو مطلق؟ نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا تجب عليه إعادته، أما الصلاة والصوم ففيهما إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع، والإفطار قد يقع (منهم) [4] في غير


[1] أشار المصنف - رحمه الله - بهذه الجملة إلى مذهب الحنفية حيث ذهبوا إلى جواز صرف صدقة
التطوع إلى الحربي انظر: الفتاوى الهندية 1: 188.
[2] انظر: المغني 2،: 515، والمجموع 6: 228، وبداية المجتهد 1: 282.
[3] الكافي 3: 545 / 1، علل الشرائع: 373، الباب 102، الحديث 1.
[4] في " ط ": منه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست