responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 262
يوما، ثم أراد الخروج، فإنه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر.
ونمنع كونه منشئا للسفر، ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر، فإنا نحكم عليه بالغربة، و (بكونه) [1] مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما.
البحث الثاني في الأوصاف مسألة 176: الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلا المؤلفة بإجماع العلماء، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلف من الزكاة، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنهما قالا: يجوز صرفها إلى المشركين [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة [3].
وهو مدفوع بالإجماع.
ولقوله عليه السلام لمعاذ: (أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) [4].
احتج الزهري بقوله عليه السلام: (أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم) [5].


[1] في نسختي " ط، ف ": يكون.
[2] حلية العلماء 3: 170، المجموع 6: 228.
[3] المبسوط للسرخسي 3: 111، بدائع الصنائع 2: 49، المجموع 6: 228، حلية العلماء
3: 170 المغني 2: 710، الشرح الكبير 2: 665، بداية المجتهد 1: 282.
[4] صحيح البخاري 2: 147، صحيح مسلم 1: 50 / 29، سنن الترمذي 3: 21 / 625،
سنن ابن ماجة 1: 568 / 1783، سنن الدارقطني 2: 136 / 4.
[5] مصنف ابن أبي شيبة 3: 177 بتفاوت.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست