responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 264
ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية، فصحت الطهارة، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء، كالظلمة الموهمة، فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة.
مسألة 177: اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلا في المؤلفة، للاحتياط، وحصول يقين البراءة، ولأن الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية [1].
والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن، ومعارض بالأصل، ونمنع كونه إعانة على المعصية.
وقال بعض أصحابنا: يشترط مجانبة الكبائر [2]، لأن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: " لا " [3] ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.
وقال بعض علمائنا: لا تشترط العدالة، ولا مجانبة الكبائر [4] - وهو قول الجمهور - عملا بإطلاق الآية، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.
ولقوله عليه السلام: (أعط من وقعت في قلبك له الرحمة) [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل أعطي سائلا لا أعرفه مسلما: " أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، ولا تطعم من نصب


[1] المبسوط للطوسي 1: 251، الإنتصار: 82، وحكى قولهما أيضا المحقق في
المعتبر: 281.
[2] حكاه أيضا المحقق في المعتبر: 281.
[3] الكافي 3: 563 / 15، التهذيب 4: 52 / 138.
[4] وهو المحقق قي المعتبر: 281.
[5] أورده عن النبي صلى الله عليه وآله في المعتبر: 281، وورد نصه عن الإمام الصادق عليه
السلام في الكافي 4: 14 (باب الصدقة على من لا تعرفه) الحديث 2، والتهذيب
4: 107 / 307، والفقيه 2: 39 / 169.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست