اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 264
ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية، فصحت الطهارة، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء، كالظلمة الموهمة، فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة. مسألة 177: اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلا في المؤلفة، للاحتياط، وحصول يقين البراءة، ولأن الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية [1]. والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن، ومعارض بالأصل، ونمنع كونه إعانة على المعصية. وقال بعض أصحابنا: يشترط مجانبة الكبائر [2]، لأن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: " لا " [3] ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره. وقال بعض علمائنا: لا تشترط العدالة، ولا مجانبة الكبائر [4] - وهو قول الجمهور - عملا بإطلاق الآية، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به. ولقوله عليه السلام: (أعط من وقعت في قلبك له الرحمة) [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل أعطي سائلا لا أعرفه مسلما: " أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، ولا تطعم من نصب
[1] المبسوط للطوسي 1: 251، الإنتصار: 82، وحكى قولهما أيضا المحقق في المعتبر: 281. [2] حكاه أيضا المحقق في المعتبر: 281. [3] الكافي 3: 563 / 15، التهذيب 4: 52 / 138. [4] وهو المحقق قي المعتبر: 281. [5] أورده عن النبي صلى الله عليه وآله في المعتبر: 281، وورد نصه عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي 4: 14 (باب الصدقة على من لا تعرفه) الحديث 2، والتهذيب 4: 107 / 307، والفقيه 2: 39 / 169.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 264