اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 45
كأوله، والباقي كما تقدم [1]، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا، وفي آخرها أربعا، والتهليل في آخرها مرتين [2]، وقال الشيخ: ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول: " أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا [3]. ويجوز في حال الاستعجال، والسفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " [4]. وقال الباقر عليه السلام: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة " [5]. تذنيب: تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: " لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " [6]. مسألة 159: يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في