responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 44
قال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة مرة، والدعاء إلى الفلاح مرة، والإقامة مرتان، والتكبير مرتان، والتهليل مرة. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [1].
قال ابن المنذر: وهو مذهب عروة بن الزبير، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري [2]، لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يوتر الإقامة [3]، وهو استناد إلى المنام الذي ضعفناه.
وللشافعي في القديم: أنها عشر كلمات: فجعل الإقامة مرة. وبه قال مالك، وداود [4] للحديث [5] وقد بينا ضعفه.
مسألة 158: قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات


[1] المغني 1: 451، الشرح الكبير 1: 431 - 432، مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة:
60، الأم 1: 85، المجموع 3: 92، فتح العزيز 3: 161، المهذب للشيرازي 1:
64، مغني المحتاج 1: 136، بداية المجتهد 1: 110، القوانين الفقهية: 55.
[2] المجموع 3: 94 وفيه: البيهقي بدل ابن المنذر فلاحظ.
[3] صحيح البخاري 1: 157، صحيح مسلم 1: 286 / 378، سنن ابن ماجة 1: 241 /
729، سنن الترمذي 1: 369 - 370 / 193، سنن الدارمي 1: 270، سنن أبي داود
1: 141 / 508، سنن النسائي 2: 3.
[4] المجموع 3: 92 و 94، المهذب للشيرازي 1: 64، فتح العزيز 3، 161 و 162،
المدونة الكبرى 1: 58، بداية المجتهد 1: 110، القوانين الفقهية: 55، المغني 1:
452، الشرح الكبير 1: 432، المبسوط للسرخسي 1: 129، بدائع الصنائع 1: 148،
نيل الأوطار 2: 21.
[5] صحيح البخاري 1: 157، صحيح مسلم 1: 286 / 378، سنن ابن ماجة 1: 231 /
729، سنن الدارمي 1: 270. سنن الترمذي 1: 369 - 370 / 193، سنن أبي داود
1: 141 / 508، سنن النسائي 2: 3.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست