responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 43
ج - أطبقت الإمامية على استحباب التهليل مرتين في آخر الأذان، وخالف فيه الجمهور كافة واقتصروا على المرة، [1] وهو مدفوع بأمر النبي صلى الله عليه وآله بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رواه أنس [2].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لما وصف الأذان: " لا إله إلا الله لا إله إلا الله " [3] وكذا في حديث الباقر عليه السلام لما وصف أذان جبرئيل لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله [4].
مسألة 157: الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا كالآذان إلا أنه ينقص التكبير من أولها مرتين والتهليل من آخرها مرة ويزيد: (قد قامت الصلاة) بعد (حي على خير العمل) مرتين - وبه قال أبو حنيفة [5] - لما رواه أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله علمه الإقامة سبع عشر كلمة [6]، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " والإقامة مثنى مثنى " [7].


[1] مختصر المزني: 12، المغني 1: 450، المهذب للشيرازي 1: 63، مغني المحتاج
1: 135، الشرح الصغير 1: 92، المدونة الكبرى 1: 57، العدة شرح العمدة: 61،
القوانين الفقهية: 54، المحلى 3: 150.
[2] صحيح البخاري 1: 157، صحيح مسلم 1: 286 / 378، سنن ابن ماجة 1: 241 /
729، سنن الترمذي 1: 369 - 370 / 193، سنن الدارمي 1: 270، سنن أبي داود
1: 141 / 508، سنن النسائي 2: 3.
[3] التهذيب 2: 59 / 209، الإستبصار 1: 305 / 1133.
[4] التهذيب 2: 60 / 210، الإستبصار 1: 305 / 1134.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 129، بدائع الصنائع 1: 148، اللباب 1: 59، المجموع 3:
94، فتح العزيز 3: 158،، المغني 1: 451، بداية المجتهد 1: 110، القوانين
الفقهية: 55.
[6] سنن الترمذي 1: 367 / 192، سنن ابن ماجة 1: 235 / 709، سنن النسائي 2: 4،
سنن الدارمي 1: 271.
[7] الكافي 3: 303 / 4، التهذيب 2: 62 / 217، الإستبصار 1: 307 / 1141.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست