responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257
الشافعي [1]، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار، وكذا حديث أنس.
وقال الشافعي: إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الإمام - وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حي، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة، وأنس، وهو مذهب الحسن البصري [2] - ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا [3]. ولا يدل على نفي غيره، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.
وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام فاقنت معه [4]. وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش وإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس [5]. وقال إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة [6]. وقال أبو حنيفة: القنوت مكروه إلا في الوتر [7]. وقال مالك، والشافعي: إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان [8].
مسألة 308: ومحله قبل الركوع في الثانية عند علمائنا أجمع - وبه قال


[1] انظر: المجموع 3: 505.
[2] المجموع 3: 504، المهذب للشيرازي 1: 88، السراج الوهاج: 46، رحمة الأمة 1:
51، المنتقى للباجي 1: 282، القوانين الفقهية: 64، المغني 1: 823، الشرح
الكبير 1: 760، المبسوط للسرخسي 1: 165، حلية العلماء 2: 111، نيل الأوطار 2: 397
[3] سنن البيهقي 2: 201، سنن الدارقطني 2: 39 / 9 و 10.
[4] بدائع الصنائع 1: 274، حلية العلماء 2: 111.
[5] المجموع 3: 504، حلية العلماء 2: 111.
[6] المجموع 3: 504، حلية العلماء 2: 111. (7) المبسوط للسرخسي 1: 165، اللباب 1: 77، المغني 1: 823.
[8] الوجيز 1: 54، السراج الوهاج: 64، المهذب للشيرازي 1: 90، المنتقى للباجي 1:
282، المبسوط للسرخسي 1: 164.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست