اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 257
الشافعي [1]، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار، وكذا حديث أنس. وقال الشافعي: إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الإمام - وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حي، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة، وأنس، وهو مذهب الحسن البصري [2] - ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا [3]. ولا يدل على نفي غيره، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح. وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام فاقنت معه [4]. وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش وإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس [5]. وقال إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة [6]. وقال أبو حنيفة: القنوت مكروه إلا في الوتر [7]. وقال مالك، والشافعي: إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان [8]. مسألة 308: ومحله قبل الركوع في الثانية عند علمائنا أجمع - وبه قال