responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 258
مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى [1] - لأن عمر قال: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقنت قبل الركوع [2]، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع، وروي ذلك عن أبي، وابن عباس، وأنس [3]، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع " [4].
وقال الشافعي: إنه بعد الركوع [5]، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي: القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال: بعده، فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان [6]. وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أولى، مع أن عمر قال: أنه قبل الركوع [7].
مسألة 309: وتقنت في الجمعة مرتين: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، قاله الشيخان [8]، وقال المرتضى: اختلفت الرواية فروي أن الإمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه، ومن صلاها منفردا


[1] المبسوط للسرخسي 1: 164، اللباب 1: 76، بدائع الصنائع 1: 273، المغني 1: 821،
الشرح الكبير 1: 756.
[2] انظر الخلاف 1: 382 مسألة 138. وفيه عن ابن عمر، ولم نعثر عليه في حدود المصادر
المتوفرة عندنا.
[3] مصنف ابن أبي شيبة 2: 302، صحيح مسلم 1: 469 / 301، سنن ابن
ماجة 1: 374 / 1182 و 1183، سنن البيهقي 2: 207.
[4] الكافي 3: 340 / 7، التهذيب 2: 89 / 330، الإستبصار 1: 338 / 1271.
[5] المجموع 3: 506، المهذب للشيرازي 1: 90، المغني 1: 821، الشرح الكبير 1:
756، المبسوط للسرخسي 1: 165.
[6] مصنف ابن أبي شيبة 2: 312، سنن البيهقي 2: 202.
[7] مصنف ابن أبي شيبة 2: 313، سنن البيهقي 2: 208 - 209.
[8] الإشراف: 7، النهاية: 106، المبسوط للطوسي 1: 151، الخلاف 1: 379
مسألة 137.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست