اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 256
يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها [1]. وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم [2]. ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " [3] وقوله عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " [4] وسأل محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال: " أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة " [5]. ولأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى: * (ادعوني أستجب لكم) * [6]. ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة. وقال الثوري، وأبو حنيفة: إنه غير مسنون [7]، ورواه الجمهور عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء [8]، لأن أم سلمة روت أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر [9]، وروى ابن مسعود، وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك [10]، وضعفه