responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 256
يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها [1]. وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم [2].
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " [3] وقوله عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " [4] وسأل محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال: " أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة " [5].
ولأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى: * (ادعوني أستجب لكم) * [6]. ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: إنه غير مسنون [7]، ورواه الجمهور عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء [8]، لأن أم سلمة روت أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر [9]، وروى ابن مسعود، وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك [10]، وضعفه


[1] سنن البيهقي 2: 198، سنن الدارقطني 2: 37 / 4.
[2] سنن البيهقي 2: 245، مصنف عبد الرزاق 3: 113 - 114 / 4976.
[3] الكافي 3: 340 / 7، التهذيب 2: 89 / 330، الإستبصار 1: 338 / 1271.
[4] الفقيه 1: 207 / 934، التهذيب 2: 90 / 336، الإستبصار 1: 339 / 1277.
[5] التهذيب 2: 90 ذيل الحديث 336، الإستبصار 1: 339 ذيل الحديث 1277.
[6] غافر: 60.
[7] المبسوط للسرخسي 1: 165، المنتقى للباجي 1: 282، رحمة الأمة 1: 51، المغني 1:
823، الشرح الكبير 1: 760، فتح العزيز 3: 416 - 417.
[8] المجموع 4: 504، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760.
[9] سنن البيهقي 2: 214، سنن الدارقطني 2: 38 / 5.
[10] صحيح مسلم 1: 469 / 304، سنن أبي داود 2: 68 / 1445، سنن النسائي 2: 204، سنن
البيهقي 2: 201، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 93، وانظر أيضا: الشرح الكبير 1: 761،
والمغني 1: 823، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 310.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست