responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 154
الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء، ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة، لقول الباقر عليه السلام: " لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه " [1] ب - لا جهر على المرأة بإجماع العلماء، ولأن صوتها عورة، ولا تخافت دون إسماع نفسها.
ج - قال ابن إدريس: ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ [2]. وهو تخصيص لعموم الروايات، وتنصيص علمائنا.
د - كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما تفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين، وما تفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء، فصلاة الجمعة، والعيد سنتهما الجهر، لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا، وأصله قوله عليه السلام: (صلاة النهار عجماء) [3].
وكسوف الشمس يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل وهي صلاة خسوف القمر، ويجهر في الخسوف.
أما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد، وقال الشافعي: إن فعلت نهارا أسر بها، وإن فعلت ليلا جهر، ونوافل النهار يسر فيها، ونوافل الليل


[1] الكافي 3: 313 / 6، التهذيب 2: 97 / 363، الإستبصار 1: 320 / 1194.
[2] السرائر: 45.
[3] عوالي اللآلي 1: 421 / 98 ونسبه إلى الحسن البصري كل من الزمخشري في الفائق 2:
395، والهروي في غريب الحديث 1: 282، وابن الأثير في النهاية 3: 187 " عجم ".
وانظر كشف الخفاء 2: 36 / 1609 والتذكرة في الأحاديث المشتهرة: 66 والمجموع 3: 46.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست