responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 153
الجهرية، والاخفاتية - وبه قال عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومجاهد [1] - وهو موافق لقولنا في الإخفاتية، وقد بينا وجوب الجهر في الجهرية.
وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو عبيد: لا يجهر بها بحال. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار [2] لأن أنسا قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم أسمعه يجهر بها [3]. ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي: جهر الإمام بها بدعة [4]. وقال مالك: المستحب أن لا يقرأها [5]. وقال ابن أبي ليلى، والحكم، وإسحاق: إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن [6].
فروع: أ - أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا، أو تقديرا، وحد


[1] الميزان للشعراني 1: 141، الشرح الكبير 1: 553، حلية العلماء 2: 86.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 15، شرح فتح القدير 1: 254، اللباب 1: 68، المغني 1:
557، العدة شرح العمدة: 74، المجموع 3: 342، الميزان 1: 141، المنتقى
للباجي 1: 150، القوانين الفقهية: 63، بداية المجتهد 1: 124، الحجة على أهل
المدينة 1: 96، نيل الأوطار 2: 216، الشرح الكبير 1: 553.
[3] صحيح مسلم 1: 299 / 399، سنن النسائي 2: 135، سنن الدارمي 1: 283، سنن
الدارقطني 1: 314 / 1، سنن البيهقي 2: 50 و 51.
[4] الميزان 1: 141، نيل الأوطار 2: 217، حلية العلماء 2: 87.
[5] المدونة الكبرى 1: 64، المنتقى للباجي 1: 150، بداية المجتهد 1: 124، الميزان 1:
141، المغني 1: 556، الشرح الكبير 1: 552، المبسوط للسرخسي 1: 15، شرح فتح
القدير 1: 253، نيل الأوطار 2: 218.
[6] المجموع 3: 342، الميزان 1: 141، المبسوط للسرخسي 1: 17، نيل الأوطار 2: 218.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست