responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 155
تجهر [1].
ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا [2].
ه‌ - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا، وبه قال بعض الشافعية [3]، وقال الباقون: الاعتبار بوقت القضاء [4]. وليس بجيد لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) [5].
و - لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي [6] - لأن المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام، وقال أبو حنيفة: لا يسن الجهر للمنفرد [7].
ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة، لأن صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال: (ما لي أنازع القرآن؟) [8] ولما فيه من تشويش الإمام.


[1] المجموع 3: 391، مغني المحتاج 1: 162.
[2] انظر: المجموع 5: 234، وحلية العلماء 2: 295.
[3] المجموع 3: 390، المهذب للشيرازي 1: 81.
[4] المجموع 3: 390، مغني المحتاج 1: 162، المهذب للشيرازي 1: 81، الشرح
الكبير 1: 570.
[5] عوالي اللألي 3: 107 / 150 و 2: 54 / 143 والمهذب البارع 1: 460.
[6] المجموع 3: 389، المهذب للشيرازي 1: 81، الشرح الكبير 1: 570.
[7] المجموع 3: 389، شرح العناية 1: 283.
[8] سنن أبي داود 1: 218 / 826، سنن النسائي 2: 141، سنن الترمذي 2: 118 / 312،
الموطأ 1: 86 / 44، موارد الظمآن: 126 / 454.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست