اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 155
تجهر [1]. ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا [2]. ه - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا، وبه قال بعض الشافعية [3]، وقال الباقون: الاعتبار بوقت القضاء [4]. وليس بجيد لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) [5]. و - لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي [6] - لأن المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام، وقال أبو حنيفة: لا يسن الجهر للمنفرد [7]. ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة، لأن صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال: (ما لي أنازع القرآن؟) [8] ولما فيه من تشويش الإمام.