responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 120
المواضع [1].
ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين [2]، وليس بجيد، لأن الحسن قال: رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح، وإنما يكون حال الرفع من الركوع للسجود [3].
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: ترفع في تكبيرة الافتتاح خاصة - وهو رواية عن مالك [4] - لأن البراء قال: كان النبي عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود [5]. وهو محمول على أنه لا يعود إلى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية والثالثة، وضعف الجمهور [6] الحديث.
مسألة 214: ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا، وقال الصادق عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا " [7] ويستحب أن يستقبل


[1] صحيح البخاري 1: 187، سنن ابن ماجة 1: 279 - 281 / 858 و 859 و 860 و 863 و
867 و 868، سنن أبي داود 1: 191 - 193 / 721 و 722 و 726، سنن الترمذي 2:
35 / 255.
[2] الوجيز 1: 44، فتح العزيز 3: 472، مغني المحتاج 1: 170، السراج الوهاج: 47.
[3] مصنف ابن أبي شيبة 1: 235، سنن البيهقي 2: 75.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 14، بدائع الصنائع 1: 199، الموطأ برواية الشيباني: 58،
عمدة القارئ 5: 272، الحجة على أهل المدينة 1: 94، القوانين الفقهية: 62،
الشرح الصغير 1: 188، مقدمات ابن رشد 1: 116، المجموع 3: 400،
المغني 1: 574، الشرح الكبير 1: 574.
[5] سنن أبي داود 1: 200 / 749، سنن الدارقطني 1: 293 / 21 و 294 / 24، سنن البيهقي 2:
26.
[6] سنن أبي داود 1: 200 ذيل الحديث 752، سنن البيهقي 2: 26، المجموع 3: 402،
المغني 1: 575 - 576، الشرح الكبير 1: 575.
[7] الكافي 3: 310 / 7، الفقيه 1: 198 / 917، التهذيب 2: 67 / 244.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست