responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 119
الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير، قال: " ثلاث تكبيرات " [1].
ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام [2] على أنها مخصوصة بهذا الموضع، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.
د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كل فريضة، وأول صلاة الليل، والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول ركعتي الإحرام، والوتيرة، وعمم بعض علمائنا الاستحباب [3].
مسألة 213: يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وكذا الأئمة عليهم السلام [4]، وقال بعض علمائنا [5]، وبعض الجمهور بالوجوب [6]. وهو ممنوع للأصل.
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة، واستحبه الشافعي عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، ومالك في رواية [7] - لأن النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه


[1] التهذيب 2: 287 / 1151.
[2] المجموع 3: 304.
[3] القائل هو المحقق في المعتبر: 169.
[4] الكافي 3: 310 / 7، الفقيه 1: 198 - 199 / 917، التهذيب 2: 67 / 244 وانظر صحيح
البخاري 1: 187 - 188، سنن ابن ماجة 1: 279 - 281 / 858 - 868، سنن أبي
داود 1: 191 - 193 / 721 - 728، سنن الترمذي 2: 35 / 255.
[5] القائل هو السيد المرتضى في الإنتصار: 44.
[6] المجموع 3: 305، بداية المجتهد 1: 133، نيل الأوطار 2: 189 و 190،
المحلى 3: 236.
[7] المجموع 3: 309، مغني المحتاج 1: 152 و 164 و 165، المهذب للشيرازي 1:
78 و 82، كفاية الأخيار 1: 71، المغني 1: 547 و 574 و 583، الشرح الكبير 1:
546 و 574 و 581، المنتقى للباجي 1: 142، بداية المجتهد 1: 133، القوانين
الفقهية: 62.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست