responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 107
والفرق جواز تقدم النية الصوم بالزمان الكثير.
إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النية بالتكبير، بأن يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، وهذا تصح صلاته إجماعا.
ولو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة - وهو أحد وجهي الشافعية - [1] لأنه قرن بالنية صلاته، والآخر: لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شئ على تمام النية، وبه قال داود [2].
فروع: أ - لو قدم النية على التكبير فإن استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته وإلا فلا، ولو عزبت قبل التكبير لم تنعقد وإن لم يطل الفصل، خلافا لأبي حنيفة [3].
ب - هل يجب استصحاب النية إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك، لأن الشرط مقارنة النية عند الصلاة، والعقد لا يحصل إلا بتمام التكبير، ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.
ج - لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا إجماعا لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلا في مواضع تأتي، فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.
د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة التي يجب


[1] المجموع 3: 277، الوجيز 1: 40، مغني المحتاج 1: 152، كفاية الأخيار 1: 64.
[2] المحلى 3: 232.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 10، شرح فتح القدير 1: 231، بدائع الصنائع 1: 129


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست