responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 108
التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه إلى آخره.
ه‌ - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النية وابتداء التكبير بقوله: تعالى [1] فإن استصحب النية فعلا صحت وإلا بطلت لعدم الاقتران.
مسألة 205: يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام، أو الركوع، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.
ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال، أو تردد، أو أنه سيخرج، قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل صلاته [2] - وبه قال أبو حنيفة [3] - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم. ثم قوى الشيخ البطلان [4] - وبه قال الشافعي [5] - لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلم ونوى الخروج، ونمنع في الصوم، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.
فروع: أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية، أو علقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان، لأنه قطع موجب النية الجازمة، وعدمه في الحال، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية صحت الصلاة.


[1] أي أن يقول مثلا: أصلي قربة إلى الله " تعالى " الله أكبر.
[2] الخلاف 1: 307 مسألة 55.
[3] المجموع 3: 286، المغني 1: 545، الشرح الكبير 1: 529.
[4] الخلاف 1: 307 مسألة 55.
[5] الأم 1: 100، المجموع 3: 282 و 285، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 258، كفاية
الأخيار 1: 63، المهذب للشيرازي 1: 77، المغني 1: 545، الشرح الكبير 1: 529.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست