responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 106
وقال الشافعي: لا بد من الرباعية مرتين [1]، وهو قول بعض علمائنا وقد سلف.
ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة لم تجزئه، لأن تشريكه بينهما يمنع من وقوعها بإحداهما.
ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحداهما، ولو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأته، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية.
ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعيين النية وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا، وعند الشافعي، وبعض علمائنا يعيدهما معا [2].
مسألة 204: وقت النية عند التكبير فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته - وبه قال الشافعي [3] - لأن تكبيرة الإحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النية.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: لو تقدمت بزمان يسير ولم يتعرض بشاغل أجزأه لأنها عبادة من شرطها النية فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم [4].


[1] الأم 1: 100، المجموع 3: 72.
[2] المجموع 3: 289.
[3] الأم 1: 99 - 100، المجموع 3: 277، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 257، مغني المحتاج
1: 152، المهذب للشيرازي 1: 77، مختصر المزني: 14، فتح الوهاب 1: 39، حاشية
إعانة الطالبين 1: 130، المغني 1: 546، الشرح الكبير 1: 529.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 10، بدائع الصنائع 1: 129، شرح فتح القدير 1: 231، الهداية للمرغيناني
1: 44، الكفاية 1: 231 المغني 1: 546، العدة شرح العمدة: 71، الشرح
الكبير 1: 529، المحرر في الفقه 1: 52.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست