responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 105
وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة.
وقال الشافعي: يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر إلى أن يقضي جميع ظهر عليه، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها [1].
مسألة 202: لو فاتته صلاة نسي تعيينها، قال أكثر علمائنا: يصلي أربعا، وينوي إحدى الثلاث، وصبحا، ومغربا [2]. وقال بعضهم: يصلي خمس صلوات [3]. وهو قول أكثر الشافعية [4].
وقال المزني: يصلي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة، ويجهر في الأوليين، وأجزأه، لأن الفائتة إن كانت صبحا فقد صلى ركعتين إلا أنه صلى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام وصلى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا، وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة، وإن كانت رباعية فقد صلى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو [5].
مسألة 203: لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه مرددة بينهما عند أكثر علمائنا [6].


[1] المجموع 3: 280، مغني المحتاج 1: 149.
[2] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 24، والشيخ الطوسي في النهاية: 127، والمبسوط 1: 101 و 127،
والصدوق في المقنع: 32، وسلار في المراسم: 91، وابن البراج في المهذب 1: 126، والمحقق في
المعتبر: 237.
[3] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 150، وابن زهرة في الغنية: 500.
[4] الأم 1: 100، المجموع 3: 71، المهذب للشيرازي 1: 61.
[5] المجموع 3: 71، المهذب للشيرازي 1: 61.
[6] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 24، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 101 و 127، وابن البراج في
المهذب 1: 126، وابن إدريس في السرائر: 59.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست