responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 104
ز - لا يجب اشتراط نية الإمام للإمامة، فإذا تقدم وصلى بقوم ولم ينو الإمامة صحت صلاته إجماعا، وتكون جماعة أيضا - وهو أحد قولي الشافعي - لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الإمام، وفي الآخر: لا تنعقد جماعة، لأنه لم ينوها [1].
وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإمامة، فإن قلنا: تصح جماعته صحت جمعته وإلا فلا.
ح - يشترط في صلاة الجمعة نية الإمامة لأنها لا تصح منفردا.
مسألة 201: لا يشترط نية عدد الركعات، لانحصاره شرعا، فلو ذكره على وجهه لم يضر، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته.
ولا يشترط نية القصر والتمام، لأن الفرض متعين، ومع التخيير - كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة - لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصر، وأن يتمم وإن نوى الضد.
ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول: وأنا على طهر، وقال بعض الشافعية: تجب [2]. وليس بشئ.
ولا يشترط تعيين اليوم، فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وإن أخطأ، لأن الوقت معين شرعا وقد نوى فرضه إلا أنه سمى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية.
أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق، ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة، فإن عين وأخطأ لم يسقط فرضه، لأن


[1] المجموع 4: 202 - 203، فتح العزيز 4: 366 - 367، الوجيز 1: 57، كفاية الأخيار
1: 81، مغني المحتاج 1: 253، السراج الوهاج: 74.
[2] المجموع 3: 280، فتح العزيز 3: 262، كفاية الأخيار 1: 63، مغني المحتاج 1: 149،
حاشية إعانة الطالبين 1: 130.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست