responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 103
فلا بد وأن يقول: فريضة صلاة الظهر وإلا لم يقصد أداء العبادة.
ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس - وللشافعي وجهان [1] - لأن قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.
ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، والعيد المندوب لا بد فيه من نية الفعل والتقييد، أما غير المقيد كصلاة الليل، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.
وقال الشافعي: لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه. وفي آخر: يشترط في ركعتي الفجر خاصة، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء [2] وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها، والشركة.
د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي [3] - لأنه متلاعب بصلاته، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال، وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية.
ه‌ - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.
و - لا بد من نية الائتمام، فلو صلى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة إجماعا، ولا يقع منفردا، وهو أحد وجهي الشافعي [4].


[1] المجموع 3: 280، فتح العزيز 3: 262، كفاية الأخيار 1: 63، السراج الوهاج:
41، مغني المحتاج 1: 149.
[2] المجموع 3: 280 - 281، فتح العزيز 3: 262 - 263.
[3] المجموع 3: 286 - 287، فتح العزيز 3: 265، مغني المحتاج 1: 150.
[4] المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 363، الوجيز 1: 57، السراج الوهاج: 74، كفاية
الأخيار 1: 83، مغني المحتاج 1: 253.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست