responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 102
الأفعال عن بعض، والآخر: لا يشترط [1]، لأنه لو صلى في يوم غيم ثم بان أنه صلى بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.
والفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها، ويجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، وإنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإن هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، وتقع عند المجوزين.
وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنه لا تجزئه عن القضاء عندنا، وهل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان [2]، وتجزي عن القضاء عند الآخرين [3]، ويلزمهم أن من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.
وأما التقرب إلى الله تعالى فلا بد منه عندنا، لأن الإخلاص يتحقق به، وللشافعية وجه آخر: عدم الوجوب، لأن العبادة لا تكون إلا لله [4].
فروع: أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه على الأقوى لأن الظهر عرفا اسم للصلاة، وللشافعية وجهان: أحدهما: المنع، لأنه اسم للوقت دون العباد [5]


[1] المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 262، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الأخيار
1: 63، السراج الوهاج: 41، مغني المحتاج 1: 149.
[2] لم نعثر عليهما في المصادر المتوفرة بأيدينا.
[3] لم نعثر عليهما في المصادر المتوفرة بأيدينا.
[4] المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 262، كفاية الأخيار 1: 63، الوجيز 1: 40، مغني
المحتاج 1، 149، السراج الوهاج: 41.
[5] المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، كفاية الأخيار 1: 63.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست