responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 101
قضاء، متقربا إلى الله تعالى.
أما قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.
وأما التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. ولا تكفي نية فريضة الوقت عن نية الظهر أو العصر مثلا، وهو أصح وجهي الشافعية، وفي وجه: الاكتفاء [1].
ولا يصح الظهر بنية الجمعة، وللشافعية وجه ضعيف [2]. ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، وهل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع، خلافا للشافعي [3].
وأما الفرضية أو الندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي [4] - لأن الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبي، ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلا بالقصد.
وقال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لأن الظهر لا تكون إلا واجبة [5]. وتقدم بطلانه.
وأما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلا بالنية إذ القصد بها تمييز بعض


[1] المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، حاشية إعانة الطالبين 1: 127، كفاية الأخيار 1: 63.
[2] المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.
[3] المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.
[4] المجموع 3: 279، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 261، مغني المحتاج 1: 149، السراج الوهاج: 41،
حاشية إعانة الطالبين 1: 128، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الأخيار 1: 63.
[5] المهذب للشيرازي 1: 77، المبسوط للسرخسي 1: 10، بدائع الصنائع 1: 128، شرح فتح
القدير 1: 233، اللباب 1: 63.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست