responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 100
وسهوا بإجماع العلماء لقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * [1] ولا يتحقق الإخلاص من دونها، ولقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) [2].
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " لا عمل إلا بالنية " [3].
ولأن الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلا بالنية.
وهي عبارة عن القصد، فمحلها القلب، ولا اعتبار فيها باللسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه والاعتبارات إلى الإرادة، وهي من أفعال القلوب، ولا أثر للفظ في الاختصاص، فيسقط اعتباره، وقال بعض الشافعية: يستحب التلفظ بها مع القصد. وقال بعضهم: يجب [4].
وكلاهما ممنوع.
وهل هي شرط أو جزء من الصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة وإلا لتعلقت بنفسها؟ إشكال.
مسألة 200: وكيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها، أداء أو


[1] البينة: 5.
[2] التهذيب 4: 186 / 519، أمالي الطوسي 2: 231 وصحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:
1515 / 1907، سنن الترمذي 4: 179 / 6147، سنن أبي داود 2: 262 / 2201، سنن ابن ماجة
2: 1413 / 4227، مسند الطيالسي: 9، سنن البيهقي 7: 341، مسند الحميدي 1:
16 / 28، شعار أصحاب الحديث: 45، المحرر في الحديث 2: 651 / 1199، الجامع الكبير
1: 288، الجامع الصغير 1: 5 / 1، الإيمان لابن منده 1: 363، الأذكار للنووي: 13، متن
عمدة الأحكام: 20 (باختلاف يسير في بعضها).
[3] التهذيب 4: 186 / 520، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 378.
[4] المجموع 3: 277، فتح العزيز 3: 263، مغني المحتاج 1: 150، حاشية إعانة الطالبين
1: 130، المهذب للشيرازي 1: 77، السراج الوهاج 1: 41.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست