responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 418
صلت الحائض، أو غير المتطهرة وإن كانت نسيانا لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
ز - ليس المقتضي للتحريم النظر لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية فيمنع الأعمى، ومن غمض عينيه.
ح - لو صلت المرأة خلف الرجل صحت صلاتها معه، وبه قال الشافعي، وغيره من الفقهاء [1]، إلا أبا حنيفة، وصاحبيه [2].
مسألة 89: يستحب أن يصلي إلى سترة فإن كان في مسجد، أو بيت صلى إلى حائط، أو سارية، وإن صلى في فضاء أو طريق صلى إلى شئ شاخص بين يديه، أو ينصب بين يديه عصى، أو عنزة، أو رحلا، أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه، وركزت له العنزة فتقدم، وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع [3].
ولا يتقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد، وقال الثوري، وأصحاب الرأي: قدرها ذراع [4]. وقال مالك، والشافعي: قدر عظم الذراع [5]. وعن أحمد روايتان [6]، ولا حد لها في الغلظ والدقة إجماعا،


[1] المجموع 4: 301، المهذب للشيرازي 1: 106، المغني 2: 37، الشرح
الكبير 2: 67، المبسوط للسرخسي 1: 183.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 183، المغني 2: 38، الشرح الكبير 2: 67، حلية العلماء 2: 181.
[3] صحيح البخاري 1: 133 و 135، صحيح مسلم 1: 359 / 501 - 502 و 360 / 503، مسند
أحمد 4: 308 و 309.
[4] عمدة القارئ 4: 277، المغني 2: 68، الشرح الكبير 1: 659.
[5] المدونة الكبرى 1: 113، المغني 2: 68، الشرح الكبير 1: 659.
[6] المغني 2: 68، الشرح الكبير 1: 659.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست