responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419
فإنه يجوز الاستتار بالسهم، والخشبة، والحائط، نعم ما كان أعرض فهو أولى.
فروع: أ - يستحب أن يدنو من سترته، لقوله عليه السلام: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) [1] ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به، وقدره الشافعي بثلاثة أذرع [2].
ب - يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان - وبه قال أحمد [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته ويصلي إليها [4]، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة [5].
ج - لو لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه - وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه) [7]، وأنكر مالك، والليث بن سعد، وأبو حنيفة الخط [8] وقال الشافعي بالخط بالعراق، وقال بمصر: لا يخط المصلي خطا


[1] سنن أبي داود 1: 185 / 695، سنن النسائي 2: 62، مسند أحمد 4: 2.
[2] المجموع 3: 247، المهذب للشيرازي 1: 76، مغني المحتاج 1: 200، المغني 2:
70، الشرح الكبير 1: 660.
[3] المغني 2: 70، الشرح الكبير 1: 660.
[4] صحيح البخاري 1: 135، صحيح مسلم 1: 359 / 502.
[5] المجموع 3: 248، المغني 2: 70، الشرح الكبير 1: 660.
[6] المغني 2: 71، الشرح الكبير 1: 661، مسائل أحمد: 44.
[7] سنن أبي داود 1: 183 / 689، سنن ابن ماجة 1: 303 / 943.
[8] المبسوط للسرخسي 1: 192، المغني 2: 71، الشرح الكبير 1: 661.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست