responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن سنة الموقف إذا خالفها لم تبطل الصلاة عند الشافعي، وتبطل عند أبي حنيفة، وعند الشافعي المخالفة منهما، وعند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.
فروع: أ - لا فرق عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما، أو زوجة، أو أجنبية، ولا بين أن تكون مصلية بصلاته، أو منفردة في التحريم والكراهة.
ب - قال في المبسوط: لو صلت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها، وشمالها، ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صليت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول [1].
ج - لو كانت بين يديه أو إلى أحد جانبيه قاعدة لا تصلي، أو من خلفه وإن كانت تصلي لم تبطل صلاة واحد منهما.
د - لو اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة، ولا يصليان معا دفعة واحدة.
ه‌ - لو كان بينهما ساتر، أو بعد عشرة أذرع صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة، وفي الحديث: " شبرا أو ذراع " [2].
و - الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين، فلو


[1] المبسوط للطوسي 1: 86.
[2] التهذيب 2: 230 / 908، الإستبصار 1: 399 / 1523.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست