responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
وقال في الجديد: الوتر أفضل - وبه قال مالك [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من لم يوتر فليس منا) [2] ولأنه اختلف في وجوبها [3]، والحديث يراد به من لم يعتقد مشروعيته إذ لا يمكن حمله على ظاهره، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.
واختلف أصحابه، فالمشهور أن المرجوحية تابعة للراجحة هنا، وقال بعضهم: الوتر أفضل، ثم صلاة الليل، ثم ركعتا الفجر [4].
مسألة 11: يكره الكلام بين المغرب ونوافلها، لأن أبا الفوارس نهاه الصادق عليه السلام أن يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب [5]، ويستحب أن يسجد للشكر بعد السابعة لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها لقول أبي الحسن الهادي عليه السلام: " ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة " [6] ولو سجد بعد الفريضة جاز لأن الكاظم عليه السلام سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال: " لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب " [7].
مسألة 12: الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين كالرواتب إلا الوتر، وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار - وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية [8] -


[1] أقرب المسالك: 22، بلغة السالك 1: 148، الشرح الصغير 1: 148
[2] سنن أبي داود 2: 62 / 1419، مسند أحمد 5: 357.
[3] المجموع 4: 26، فتح العزيز 4: 261، المهذب 1: 91.
[4] المجموع 4: 26، فتح العزيز 4: 261.
[5] الكافي 3: 443 - 444 / 7، التهذيب 2: 114 / 425.
[6] التهذيب 2: 114 / 426، الإستبصار 1: 347 / 1308.
[7] الفقيه 1: 217 - 218 / 967، التهذيب 2: 114 / 427، الإستبصار 1: 347 / 1309.
[8] المجموع 4: 51، بداية المجتهد 1: 207، المغني 1: 796 - 797، الشرح
الكبير 1: 804 - 805.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست