responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273
وأما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما، وروي جوازهما عن الرضا عليه السلام قال: " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيها، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع " [1].
مسألة 10: قال الصدوق: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة الليل، وبعدها تمام نوافل النهار [2].
وذهب الشافعي إلى أن الوتر، وركعتي الفجر أفضل من غيرها، وله في أن أيهما أفضل قولان: ففي القديم ركعتا الفجر أفضل - وبه قال أحمد [3] - وعليه علماؤنا، لأن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح [4]، ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام في قوله تعالى: * (إن قرآن الفجر كان مشهودا) * [5] قال: " ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار " [6] ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر.


[1] الفقيه 1: 290 / 1320، علل الشرائع: 267، عيون أخبار الرضا 2: 113.
[2] الفقيه 1: 314 - 315.
[3] المهذب للشيرازي 1: 91، المجموع 4: 26، فتح العزيز 4: 260 - 261، المغني 1:
798، الشرح الكبير 1: 767.
[4] صحيح مسلم 1: 501 / 94، سنن أبي داود 2: 19 / 1254، مسند أحمد 6: 54.
[5] الإسراء: 78.
[6] الكافي 8: 341 / 536، الفقيه 1: 291 / 1321، علل الشرائع: 324. (وفيها عن علي
ابن الحسين عليهما السلام) وأورده كما في المتن في المعتبر: 131.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست