responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى [1] وقال عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) [2] وقال عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة) [3] ولأنها أبعد من السهو، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد [4].
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو ثماني، في صلاة الليل، وأما صلاة النهار فإنه قال: يجوز أن يصلي ركعتين، أو أربعا لا أزيد - وهو رواية عن أحمد [5] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء) [6]: ولأن الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل، والحديث طعن فيه الشافعية [7]، وعورض بقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) [8] ولأنه تطوع فكان ركعتين كركعتي


[1] صحيح مسلم 1: 508 / 122، سنن البيهقي 2: 486.
[2] صحيح البخاري 2: 30 و 64، صحيح مسلم 1: 516 / 749، الموطأ 1: 123 / 13، سنن
أبي داود 2: 36 / 1326، سنن الترمذي 2: 300 / 437، سنن النسائي 3: 228.
[3] المغني 1: 796.
[4] شرح فتح القدير 1: 389، اللباب 1: 92، الهداية للمرغيناني 1: 67، المغني 1: 796،
الشرح الكبير 1: 804.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 158، اللباب 1: 91، المغني 1: 796 - 797، الشرح
الكبير 1: 804 - 805، بداية المجتهد 1: 207.
[6] سنن أبي داود 2: 23 / 1270.
[7] انظر المجموع 4: 10.
[8] سنن الترمذي 2: 491 / 597، سنن أبي داود 2: 29 / 1295، سنن النسائي 3: 227،
سنن ابن ماجة 1: 419 / 1322، سنن الدارقطني 1: 417 / 2 و 3.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست