اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 275
لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى [1] وقال عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) [2] وقال عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة) [3] ولأنها أبعد من السهو، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد [4]. وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو ثماني، في صلاة الليل، وأما صلاة النهار فإنه قال: يجوز أن يصلي ركعتين، أو أربعا لا أزيد - وهو رواية عن أحمد [5] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء) [6]: ولأن الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل، والحديث طعن فيه الشافعية [7]، وعورض بقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) [8] ولأنه تطوع فكان ركعتين كركعتي
[1] صحيح مسلم 1: 508 / 122، سنن البيهقي 2: 486. [2] صحيح البخاري 2: 30 و 64، صحيح مسلم 1: 516 / 749، الموطأ 1: 123 / 13، سنن أبي داود 2: 36 / 1326، سنن الترمذي 2: 300 / 437، سنن النسائي 3: 228. [3] المغني 1: 796. [4] شرح فتح القدير 1: 389، اللباب 1: 92، الهداية للمرغيناني 1: 67، المغني 1: 796، الشرح الكبير 1: 804. [5] المبسوط للسرخسي 1: 158، اللباب 1: 91، المغني 1: 796 - 797، الشرح الكبير 1: 804 - 805، بداية المجتهد 1: 207. [6] سنن أبي داود 2: 23 / 1270. [7] انظر المجموع 4: 10. [8] سنن الترمذي 2: 491 / 597، سنن أبي داود 2: 29 / 1295، سنن النسائي 3: 227، سنن ابن ماجة 1: 419 / 1322، سنن الدارقطني 1: 417 / 2 و 3.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 275