responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله) [1].
مسألة 9: ويسقط في السفر نوافل الظهرين، ونافلة العشاء وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها، وهو يشعر بكراهة التنفل لها، ولقول الصادق عليه السلام: " يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " [2] وقال عليه السلام: " إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك " [3] وقال عليه السلام: " أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر " [4].
وقال الرضا عليه السلام: " صل ركعتي الفجر في المحمل " [5] وقال الصادق عليه السلام: " كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر " [6].


[1] مصباح المتهجد: 94.
[2] الفقيه 1: 285 / 1293، التهذيب 2: 16 / 44، الإستبصار 1: 221 / 780.
[3] الفقيه 1: 284 - 285 / 1292، التهذيب 2: 16 / 43.
[4] الكافي 3: 439 / 2، التهذيب 2: 14 / 35.
[5] الكافي 3: 441 / 12، التهذيب 2: 15 / 38.
[6] التهذيب 2: 15 / 39.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست