responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 196
لصق صعيدها بوجهه، أو كفيه، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى: * (فتيمموا) * [1] أي اقصدوا.
وقال بعض الشافعية: إذا صمد للريح ونوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب ونواه [2].
ب - لو يممه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه، وإن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح وإلا فلا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأنه لم يقصد التراب، وأظهرهما: الجواز [3] إقامة لفعل نائبه مقام فعله.
ج - يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله [4]، وليس واجبا إجماعا.
د - لا يشترط أن يعلق على يده شئ من الغبار لأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه [5]، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما [6] ولو كان شرطا لما عرضه للزوال، ولأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.
مسألة 308: الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيره وجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام لقوله تعالى: * (فامسحوا


[1] المائدة: 6.
[2] المجموع 2: 235، فتح العزيز 2: 317، السراج الوهاج: 27، التفسير الكبير 11: 172.
[3] المجموع 2: 235، السراج الوهاج: 27، التفسير الكبير 11: 172.
[4] صحيح البخاري 1: 96، صحيح مسلم 1: 280 / 368، سنن ابن ماجة 1: 189 / 570، سنن
أبي داود 1: 87 - 88 / 321، سنن النسائي 1: 170.
[5] صحيح مسلم 1: 280 / 368، سنن الدارقطني 1: 179 / 14.
[6] صحيح مسلم 1: 280 ذيل الحديث 368، سنن النسائي 1: 170، سنن ابن
ماجة 1: 188 / 569، سنن الدارقطني 1: 183 / 31، سنن البيهقي 1: 209.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست