responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195
الغسل [1] لقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم؟: " ضربة واحدة للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه، ومرة لليدين " [2].
وقال المرتضى: ضربة واحدة فيهما [3] - وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري، والشافعي في القديم [4] - للامتثال.
وقال علي بن بابويه: ضربتان في الجميع [5] - وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والليث بن سعد، والثوري، ورووه عن علي عليه السلام [6] - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين) [7] والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.
وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة للوجه وأخرى للكفين والثالثة للذراعين [8].
فروع: أ - وضع اليدين على الأرض شرط، فلو تعرض لمهب العواصف حتى


[1] المقنعة: 8، المبسوط للطوسي 1: 33، النهاية: 49 - 50.
[2] التهذيب 1: 210 / 611، الإستبصار 1: 172 / 599.
[3] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 25 - 26.
[4] المجموع 2: 211، المغني 1: 278، أحكام القرآن للجصاص 2: 387، تفسير القرطبي
5: 240، نيل الأوطار 1: 332.
[5] حكاه المحقق في المعتبر: 107.
[6] المجموع 2: 210، بداية المجتهد 1: 70، المدونة الكبرى 1: 42، تفسير القرطبي 5: 240،
المنتقى للباجي 1: 114، شرح العناية 1: 109، أحكام القرآن للجصاص 2: 387، اللباب
1: 31، بدائع الصنائع 1: 46، المغني 1: 278، المحلى 2: 152.
[7] سنن الدارقطني 1: 180 و 181 / 16 و 21، سنن البيهقي 1: 207.
[8] المجموع 2: 211، نيل الأوطار 1: 332.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست