responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
بوجوهكم) * [1] والواو للترتيب عند الفراء [2]، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا، ولأنه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال 13) فيكون واجبا.
وأوجب الشافعي، وأحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين [4]، وأبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل [5]، ويعارضه البيان.
مسألة 309: الموالاة واجبة هنا، أما على تقدير وجوب التأخير فظاهر، وأما على العدم فلأن النبي صلى الله عليه وآله تابع [6]، ولأنه تعالى عقب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة لامتناع الجمع.
وللشافعية وجوه أحدها: القطع باشتراطها كالوضوء، والثاني: المنع، والثالث: تجويز الأمرين [7].
مسألة 301: نفض التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب - وبه قال أبو حنيفة [8] - لقوله تعالى: * (صعيدا طيبا) * [9] وهو وجه الأرض، ولم يشترط النقل، ولأنه عليه السلام نفض التراب بعد الضرب [10]، فلو كان النقل شرطا


[1] المائدة: 6.
[2] مغني اللبيب 1: 464 الباب الأول.
[3] صحيح مسلم 1: 280 / 368، سنن ابن ماجة 1: 188 / 569، سنن النسائي 1: 170، سنن
البيهقي 1: 209، سنن الدارقطني 1: 183 / 31.
[4] الأم 1: 49، المجموع 2: 233، كفاية الأخيار 1: 37، السراج الوهاج: 28، مغني
المحتاج 1: 100، المغني 1: 290 - 291، المحلى 2: 161.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 121، أحكام القرآن للجصاص 2: 396.
[6] سنن الدارقطني 1: 183 / 31، سنن البيهقي 1: 209.
[7] المجموع 2: 233، السراج الوهاج: 29، مغني المحتاج 1: 100.
[8] شرح فتح القدير 1: 113، بدائع الصنائع 1: 53، المجموع 2: 239، بداية المجتهد 1: 70.
[9] المائدة: 6.
[10] صحيح مسلم 1: 280 / 368، سنن الدارقطني 1: 179 / 14.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست