اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 398
وأبو حامد من الشافعية بنى القولين على أنه إذا مات المكفول ببدنه هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين؟ إن قلنا: نعم، لم تصح الكفالة؛ لأنه لا يمكن مؤاخذته بما عليه. وإن قلنا: لا، صحت، كما لو تكفل ببدن من عليه مال [1]. وقضية هذا البناء أن يكون قول التصحيح أظهر. وهو اختيار القفال [2]. وادعى الروياني أن المذهب المنع [3]. الطريق الثاني للشافعية: القطع بالجواز، وحمل ما ذكره في اللعان على الكفالة بنفس الحد [4]. الطريق الثالث: القطع بالمنع؛ لأنه لا تجوز الكفالة بما عليه، فلا تجوز ببدنه [5]. والضابط في ذلك أن نقول: حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه، فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند [الاستدعاء] [6] أو يستحق إحضاره تجوز الكفالة ببدنه. مسألة 569: لو ادعى شخص زوجية امرأة، صحت الكفالة ببدنها؛ لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم. وكذلك الكفالة بها [لمن] [7] ثبتت زوجيته. وقال بعض الشافعية: الظاهر أن حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن
(1 - 5) العزيز شرح الوجيز 5: 160. [6] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " الاستعداء ". والظاهر ما أثبتناه. [7] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " ثم ". والصحيح ما أثبتناه.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 398