responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 398
وأبو حامد من الشافعية بنى القولين على أنه إذا مات المكفول ببدنه هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين؟ إن قلنا: نعم، لم تصح الكفالة؛ لأنه لا يمكن مؤاخذته بما عليه. وإن قلنا: لا، صحت، كما لو تكفل ببدن من عليه مال [1].
وقضية هذا البناء أن يكون قول التصحيح أظهر.
وهو اختيار القفال [2].
وادعى الروياني أن المذهب المنع [3].
الطريق الثاني للشافعية: القطع بالجواز، وحمل ما ذكره في اللعان على الكفالة بنفس الحد [4].
الطريق الثالث: القطع بالمنع؛ لأنه لا تجوز الكفالة بما عليه، فلا تجوز ببدنه [5].
والضابط في ذلك أن نقول: حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه، فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند [الاستدعاء] [6] أو يستحق إحضاره تجوز الكفالة ببدنه.
مسألة 569: لو ادعى شخص زوجية امرأة، صحت الكفالة ببدنها؛ لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم. وكذلك الكفالة بها [لمن] [7] ثبتت زوجيته.
وقال بعض الشافعية: الظاهر أن حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن


(1 - 5) العزيز شرح الوجيز 5: 160.
[6] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " الاستعداء ". والظاهر ما
أثبتناه.
[7] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " ثم ". والصحيح ما أثبتناه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست