responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 397
قال: قضى أنه لا كفالة في حد [1].
وهذا القول بعدم صحة الكفالة في الحد قول أكثر العلماء، وبه قال شريح والحسن البصري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد [2].
واختلف قول الشافعي فيه.
فقال في باب اللعان: إنه لا يكفل رجل في حد ولا لعان [3].
ونقل المزني عنه أنه قال: تجوز الكفالة بمن [4] عليه حق أو حد [5].
واختلف أصحابه في ذلك على طرق أظهرها عندهم - ويحكى عن ابن سريج - أنه على قولين: أحدهما: الجواز؛ لأنه حق لازم لآدمي، فصحت الكفالة به، كسائر حقوق الآدميين. ولأن الحضور مستحق عليه، فجاز التزام إحضاره.
والثاني: المنع؛ لأن العقوبات مبنية على الدفع، ولهذا قال (عليه السلام): " ادرؤوا الحدود بالشبهات " [6] فينبغي إبطال الذرائع المؤدية إلى توسيعها وتحصيلها. ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به، فلم تصح الكفالة بمن [7] هو عليه، كحد الزنا [8].


[1] الفقيه 3: 54 / 184.
[2] المغني 5: 97، الشرح الكبير 5: 99.
[3] الأم 5: 297، مختصر المزني: 214، الحاوي الكبير 6: 462، العزيز شرح
الوجيز 5: 160، المغني 5: 97، الشرح الكبير 5: 160.
[4] في النسخ الخطية والحجرية: " لمن " بدل " بمن ". والظاهر ما أثبتناه.
[5] العزيز شرح الوجيز 5: 160، المغني 5: 97، الشرح الكبير 5: 100.
[6] تاريخ بغداد 9: 303، تاريخ مدينة دمشق 23: 347.
[7] في النسخ الخطية والحجرية: " ممن " بدل " بمن ". والظاهر ما أثبتناه.
[8] العزيز شرح الوجيز 5: 160.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست