اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 397
قال: قضى أنه لا كفالة في حد [1]. وهذا القول بعدم صحة الكفالة في الحد قول أكثر العلماء، وبه قال شريح والحسن البصري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد [2]. واختلف قول الشافعي فيه. فقال في باب اللعان: إنه لا يكفل رجل في حد ولا لعان [3]. ونقل المزني عنه أنه قال: تجوز الكفالة بمن [4] عليه حق أو حد [5]. واختلف أصحابه في ذلك على طرق أظهرها عندهم - ويحكى عن ابن سريج - أنه على قولين: أحدهما: الجواز؛ لأنه حق لازم لآدمي، فصحت الكفالة به، كسائر حقوق الآدميين. ولأن الحضور مستحق عليه، فجاز التزام إحضاره. والثاني: المنع؛ لأن العقوبات مبنية على الدفع، ولهذا قال (عليه السلام): " ادرؤوا الحدود بالشبهات " [6] فينبغي إبطال الذرائع المؤدية إلى توسيعها وتحصيلها. ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به، فلم تصح الكفالة بمن [7] هو عليه، كحد الزنا [8].
[1] الفقيه 3: 54 / 184. [2] المغني 5: 97، الشرح الكبير 5: 99. [3] الأم 5: 297، مختصر المزني: 214، الحاوي الكبير 6: 462، العزيز شرح الوجيز 5: 160، المغني 5: 97، الشرح الكبير 5: 160. [4] في النسخ الخطية والحجرية: " لمن " بدل " بمن ". والظاهر ما أثبتناه. [5] العزيز شرح الوجيز 5: 160، المغني 5: 97، الشرح الكبير 5: 100. [6] تاريخ بغداد 9: 303، تاريخ مدينة دمشق 23: 347. [7] في النسخ الخطية والحجرية: " ممن " بدل " بمن ". والظاهر ما أثبتناه. [8] العزيز شرح الوجيز 5: 160.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 397