responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 399
من عليه القصاص؛ لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة [1].
ولو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه، صح، ويلزمه السعي في رده.
ويتأتى فيه ما قيل في الزوجة.
ومن في يده مال مضمون - كالغصب والمستام والعارية بشرط الضمان - تصح كفالته وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها، فإن رد، برئ من الضمان. وإن تلفت، ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الأقرب: العدم.
وتصح كفالة المستودع والأمين؛ لوجوب رد الوديعة عليه.
والميت قد يستحق إحضاره ليقيم الشهود الشهادة على صورته إذا تحملوها كذلك من غير معرفة النسب ولا الاسم، فتصح الكفالة على إحضار بدنه.
وأيضا الصبي والمجنون قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، فتجوز الكفالة ببدنهما.
ثم إن كفل بإذن وليهما، فله مطالبة وليهما بإحضارهما عند الحاجة.
وإن كفل بغير إذنه، فهو كالكفالة ببدن العاقل بغير إذنه، وقد بينا [2] جوازه عندنا.
وللشافعي قولان [3].
قال [4] الجويني: لو كفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة، فالكفالة


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 161، روضة الطالبين 3: 486.
[2] في ص 393، ضمن المسألة 564.
[3] حلية العلماء 5: 77، التهذيب - للبغوي - 4: 192، العزيز شرح الوجيز 5:
161، روضة الطالبين 3: 487، وراجع الهامش (2 و 5) من ص 393.
[4] في الطبعة الحجرية: " وقال ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست