responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 396
فعلى هذا لا تصح كفالة بدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لو ضمن النجوم لم يصح، فالكفالة بالبدن للنجوم أولى أن لا تصح. ولأن الحضور لا يجب على المكاتب، فلا تجوز الكفالة به، كدين الكتابة.
مسألة 568: إذا كان عليه عقوبة، فإن كانت من حقوق الله تعالى - كحد الزنا والسرقة والشرب - لم تصح الكفالة ببدنه عليها عند علمائنا - وهو المشهور من مذهب الشافعي [1] - لأن الكفالة للتوثيق، وحقوق الله تعالى مبنية على الإسقاط، وينبغي السعي في دفعها ما أمكن، ولهذا لما أقر ماعز بالزنا عرض له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالرجوع والإنكار، فقال له: " لعلك قبلتها، لعلك لامستها " وأعرض بوجهه (صلى الله عليه وآله) عنه [2].
وطرد القاضي ابن سلمة وابن خيران من الشافعية القولين فيه [3].
والخلاف في هذا الباب شبيه الخلاف في ثبوت العقوبات بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي.
وأما إن كانت العقوبة من حقوق الآدميين - كالقصاص وحد القذف - فالأقرب عندي: ثبوتها في القصاص، أما الحد فلا تصح الكفالة به؛ لما رواه العامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه) [4] قال: " لا كفالة في حد " [5].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الصدوق (رحمه الله) عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)،


[1] الحاوي الكبير 6: 463، المهذب - للشيرازي - 1: 350، التهذيب - للبغوي -
4: 187، العزيز شرح الوجيز 5: 160، روضة الطالبين 3: 486.
[2] صحيح البخاري 8: 207، سنن الدار قطني 3: 121 / 131 و 132، مسند أحمد
1: 394 / 2130، المعجم الكبير - للطبراني - 11: 338 / 11936.
[3] العزيز شرح الوجيز 5: 160.
[4] بدل ما بين القوسين في " ج، ر ": " أن النبي (صلى الله عليه وآله) ".
[5] الكامل - لابن عدي - 5: 1681، تاريخ بغداد 3: 391.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست