responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 286
الشقص له، فكذا إذا عفا أحدهما، يكون نصيبه له، بخلاف حد القذف؛ فإنه وضع للزجر، فلله تعالى فيه حق.
مسألة 759: إذا خرج الشقص مستحقا، كانت عهدة المشتري فيه على البائع، وعهدة الشفيع على المشتري، سواء أخذ الشفيع الشقص من يد البائع أو من يد المشتري؛ لأن المشتري يجب عليه أن يتسلمه من البائع ويسلمه إلى الشفيع، فإن غاب أو امتنع، أقام الحاكم من يسلمه إلى المشتري ويسلمه إلى الشفيع. ولو حكم الحاكم بتسلمه منه، كان كما لو سلمه المشتري؛ لأن التسليم حق على المشتري - وبه قال الشافعي وأحمد [1] - لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول ذلك للمشتري، فإذا زال الملك من المشتري إليه بالثمن، كانت العهدة عليه، كالمشتري مع البائع، بخلاف الشفيع.
وأما إذا أخذه من البائع، فقد قلنا: إنه يأخذه بأمر الحاكم إن أذن له في ذلك؛ لأنه تسليم مستحق على المشتري، لينوب ذلك مناب قبض المشتري.
ولو انفسخ عقد المشتري، بطلت الشفعة؛ لأنها استحقت به.
وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: تجب عهدة الشفيع على البائع؛ لأن الحق ثبت له بإيجاب البائع، فصار كالمشتري [2].
وقال أبو حنيفة: إن أخذه من المشتري، كانت العهدة على


[1] مختصر المزني: 120، الحاوي الكبير 7: 283، حلية العلماء 5: 310، العزيز
شرح الوجيز 5: 545 - 546، مختصر اختلاف العلماء 4: 243 / 1950، المغني
5: 534، الشرح الكبير 5: 540.
[2] الحاوي الكبير 7: 283، حلية العلماء 5: 311، مختصر اختلاف العلماء 4:
242 / 1950، المغني 5: 534، الشرح الكبير 5: 540.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست