responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 285
إذا ثبت هذا، فإن الشفعة تثبت للورثة على قدر الأنصباء، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللذكر الباقي لو اجتمعوا. وبالجملة، على قدر الميراث.
واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: إن الشافعي قال: إنها على عدد الرؤوس، ونقله المزني عنه. وقال بعضهم: هذا لا يحفظ عن الشافعي، فإن الجماعة إذا ورثوا أخذوا الشفعة بحسب فروضهم قولا واحدا؛ لأنهم يرثون الشفعة عن الميت، لا أنهم يأخذونها بالملك. وقال جماعة من الشافعية: إنها على قولين [1].
إذا عرفت هذا، فإذا كان الوارث اثنين [2] فعفا أحدهما، صح عفوه في حق نفسه، وسقط نصيبه من الشفعة بمعنى أنه ليس له المطالبة بها، وللآخر جميع الشقص؛ لأنها شفعة وضعت لإزالة الضرر، فلا يثبت بها الضرر. ولأنها شفعة تثبت لاثنين، فإذا عفا أحدهما توفر على الآخر، كالشريكين إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة - وهو أحد وجهي الشافعية [3] - وكما لو عفا أحد الوارثين عن نصيبه في حد القذف.
والثاني لهم: أن حق الآخر يسقط أيضا؛ لأنهما ينوبان مناب الموروث، ولو عفا الموروث عن بعضها، سقط جميعها [4].
والفرق: أن الشفعة تثبت لواحد هو الموروث. ولأنه يؤدي إلى تبعيض الشقص، بخلاف مسألتنا.
والوجه عندي أن حق العافي للمشتري؛ لأنهما لو عفوا معا، لكان


[1] أنظر: الحاوي الكبير 7: 259، وحلية العلماء 5: 316، والتهذيب - للبغوي -
4: 361 - 362، والعزيز شرح الوجيز 5: 527 - 528، وروضة الطالبين 4: 182.
[2] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " اثنان ". والصحيح ما أثبتناه.
(3 و 4) الحاوي الكبير 7: 259.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست