اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 190
نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله " [1]. مسألة 697: يكره بيع العقار إلا لضرورة. قال أبان بن عثمان: دعاني الصادق (عليه السلام) فقال: " باع فلان أرضه؟ " فقلت: نعم، فقال: " مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا " [2]. وقال الصادق (عليه السلام): " مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق " [3]. وقال مسمع للصادق (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي: " يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء " قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع مما بعت، فقال: " لا بأس " [4]. مسألة 698: يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد؛ لأنه قد صار ملكا للبائع بالعقد، فيندرج تحت قوله تعالى: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) [5]. وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشتريت للصادق (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت: أستحطهم، قال: " لا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة " [6].