responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 190
نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله " [1].
مسألة 697: يكره بيع العقار إلا لضرورة.
قال أبان بن عثمان: دعاني الصادق (عليه السلام) فقال: " باع فلان أرضه؟ " فقلت: نعم، فقال: " مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا " [2].
وقال الصادق (عليه السلام): " مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق " [3].
وقال مسمع للصادق (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي: " يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء " قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع مما بعت، فقال: " لا بأس " [4].
مسألة 698: يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد؛ لأنه قد صار ملكا للبائع بالعقد، فيندرج تحت قوله تعالى: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) [5].
وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشتريت للصادق (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت: أستحطهم، قال: " لا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة " [6].


[1] التهذيب 6: 385 / 1141.
[2] الكافي 5: 91 / 3، التهذيب 6: 387 - 388 / 1155.
[3] الكافي 5: 92 / 4، التهذيب 6: 388 / 1156.
[4] التهذيب 6: 388 / 1157، وبتفاوت في الكافي 5: 92 / 8.
[5] هود: 85.
[6] الكافي 5: 286 (باب الاستحطاط بعد الصفقة) الحديث 1، التهذيب 7:
233 / 1017، الاستبصار 3: 73 / 243.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست