اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 159
الوجهين [1]. والأقرب عندي: انتفاء الخيار هنا؛ لأن التفريط من المشتري. مسألة 666: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع البعض على البعض، فقال: " لا يبيع [2] بعضكم على بيع بعض " [3]. ومعناه أن المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس الخيار، فجاء آخر إلى المشتري فقال له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به، أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة حسبما ذكره. والأقرب: أنه مكروه. وقال الشافعي: إنه محرم؛ عملا بظاهر النهي؛ لأن الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلا أن المراد به النهي. ولأنه إضرار بالمسلم [4] وإفساد عليه، فكان حراما [5]. ويمنع ذلك. فإن خالف وفعل ذلك وبايع المشتري، صح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع، فأشبه البيع حالة النداء.
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 131، روضة الطالبين 3: 82. [2] كذا، وفي بعض المصادر: " لا يبع ". [3] صحيح البخاري 3: 92، صحيح مسلم 3: 1154 / 1412، سنن ابن ماجة 2: 733 / 2171، سنن الترمذي 3: 587 / 1292، سنن النسائي 7: 256، سنن البيهقي 5: 344، مسند أحمد 2: 171 / 5282، و 249 / 5828. [4] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " بالمسلمين ". وما أثبتناه يقتضيه السياق. [5] الحاوي الكبير 5: 343 - 344، المهذب - للشيرازي - 1: 298، الوسيط 3: 65، العزيز شرح الوجيز 4: 130 - 131، روضة الطالبين 3: 81، المغني 4: 301، الشرح الكبير 4: 48.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 159