responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 158
البيع) [1] السالم عن معارضة النهي؛ لأنه لمعنى في غير البيع، وإنما هو الخديعة.
وقال مالك: يكون مفسوخا لأجل النهي عنه [2].
ويثبت للمشتري الخيار إذا علم بالنجش، سواء كان ذلك بمواطأة البائع وعلمه أو لا إن اشتمل على الغبن، وإلا فلا.
وقال الشافعي: إذا علم أنه كان نجشا، فإن لم يكن بمواطأة البائع وعلم، فلا خيار. وإن كان، فقولان.
أظهرهما: عدم الخيار؛ لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لا يوجب [3] الخيار؛ لأن التفريط من المشتري حيث اشترى ما لا يعرف قيمته، فهو بمنزلة من اشترى ما لا يعرف قيمته، وغبنه بائعه.
ونحن لما أثبتنا الخيار بالغبن سقط هذا الكلام بالكلية.
والثاني: أنه يثبت الخيار - كما قلناه - لأنه تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية [4].
ولو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، فصدقه المشتري فاشتراها بذلك، ثم ظهر له كذبه، فإن البيع صحيح، والخيار على هذين


[1] البقرة: 275.
[2] بداية المجتهد 2: 167، حلية العلماء 4: 307، العزيز شرح الوجيز 4: 131،
المغني 4: 300، الشرح الكبير 4: 88.
[3] ظاهر الطبعة الحجرية: " لا يجيز " بدل " لا يوجب ". وظاهر " س، ي ": " لا يعين ".
وما أثبتناه من نسخة بدل في هامش الطبعة الحجرية.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 298، حلية العلماء 4: 307، التهذيب - للبغوي - 3:
538، العزيز شرح الوجيز 4: 131، روضة الطالبين 3: 82، المغني 4: 301،
الشرح الكبير 4: 88.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست