responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 93
ولأن الوطء يجري مجرى الجناية؛ لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال، فوجب أن يمنع الرد، كما لو كانت بكرا.
وقال الشافعي: يردها ولا يرد معها شيئا - وبه قال مالك وأبو ثور وعثمان البتي وأحمد في إحدى الروايتين، ورواه أبو علي الطبري عن زيد ابن ثابت - لأنه معنى لا ينقص من عينها ولا من قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب، فلا يمنع الرد، كوطئ الزوج، والخدمة [1].
والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل ومن عدم النقص في القيمة.
وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها - وهو مروي عن عمر - لأنه إذا فسخ العقد صار واطئا في ملك البائع، فلزمه المهر [2].
وهو باطل؛ لأن الرد بالعيب فسخ للعقد في الحال، ولهذا لا يجب رد النماء ولا يبطل الشفعة، فيكون وطؤه قد صادف ملكه، فلا ضمان.
مسألة 275: ولو كانت الأمة بكرا فافتضها، لم يكن له ردها بالعيب السابق، ويثبت له الأرش، وبه قال الشافعي أيضا وأبو حنيفة [3].
أما عندنا: فلما مر من أن التصرف يمنع الرد.
وأما عند الشافعي: فلأن البكارة قد ذهبت، وذلك نقصان من عينها،


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 292، الحاوي الكبير 5: 246، العزيز شرح الوجيز
4: 276، روضة الطالبين 3: 150، المغني 4: 259، الشرح الكبير 4: 98،
المحلى 9: 77، المبسوط - للسرخسي - 13: 95، بداية المجتهد 2: 182.
[2] الحاوي الكبير 5: 246، المغني 4: 259، الشرح الكبير 4: 98.
[3] مختصر المزني: 83، الحاوي الكبير 5: 247، العزيز شرح الوجيز 4: 277،
روضة الطالبين 3: 150، المبسوط - للسرخسي - 3: 95، المغني 4: 260،
الشرح الكبير 4: 99.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست