responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 92
ولقول الباقر (عليه السلام): " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه ولم يبرأ فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب أنه يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " [1].
وقال الصادق (عليه السلام): " أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البائع عليه قيمة العيب " [2].
وقال الشافعي: لا يسقط الرد؛ للأصل [3]. وليس بشيء.
إذا ثبت هذا، فإن الأرش لا يسقط بتصرف المشتري، سواء تصرف قبل العلم بالعيب أو بعده، وليس تصرفه فيه مؤذنا برضاه به مجانا. نعم، يدل على رضاه بترك الرد، ولما تقدم من الأحاديث.
مسألة 274: إذا اشترى أمة ثيبا فوطئها قبل العلم بالعيب ثم علم به، لم يكن له الرد، بل الأرش خاصة - وبه قال علي (عليه السلام) والزهري والثوري وأبو حنيفة [4] - لما تقدم.
ولقول الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: " إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ولكن [يرد] [5] عليه بقدر ما نقصها العيب " قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: " نعم " [6].


[1] الكافي 5: 207 / 3، التهذيب 7: 60 / 257.
[2] التهذيب 7: 60 / 260.
[3] الحاوي الكبير 5: 261.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 276، المغني 4: 259، الشرح الكبير 4: 98، المحلى
9: 77، الحاوي الكبير 5: 246، المبسوط - للسرخسي - 13: 95، بداية
المجتهد 2: 182.
[5] أضفناها من المصدر.
[6] الكافي 5: 214 - 215 / 5، التهذيب 7: 61 / 262.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست