responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 91
والثاني - وهو الأشهر بينهم -: لا، لتبدل أحوال الحيوان، فإنه يغتذي في الصحة والسقم وتتحول [1] طباعه، فالغالب فيه وجود العيب في باطنه، فلهذا جوز التبري من عيوبه، بخلاف البطيخ، فإن الأكثر فيه السلامة [2].
و - إذا شرط البراءة، صح، فإن حدث عند البائع فيه عيب قبل القبض، فإن عمم التبري من العيوب التي يدخل فيها المتجدد، صح. وإن خصص بالثابت، لم يبرأ. وإن أطلق، فالأقرب: الانصراف إلى الثابت حالة العقد، وبه قال الشافعي [3].
وكذا لو عمم، لم يدخل عنده؛ لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته، وإبراء مما لا يجب عليه.
وقال أبو يوسف: يبرأ منه؛ لأن الشرط أسقط ذلك، وقد وجد في حال سبب وجوب الحق، فصار كما لو وجد بعد ثبوته [4].
ز - ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبري، أو ذكر العيوب مفصلة والتبري منها؛ لأنه أبعد من الغش، فإن أجمل البراءة من كل عيب، صح، ولزم على ما تقدم.
مسألة 273: تصرف المشتري كيف كان يسقط الرد بالعيب السابق عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة [5] - لأن تصرفه فيه رضا منه به على الإطلاق، ولولا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها.


[1] في الطبعة الحجرية: " فتتحول ".
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 244، روضة الطالبين 3: 133.
[3] انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 244، وروضة الطالبين 3: 133.
[4] الاختيار لتعليل المختار 2: 31.
[5] بدائع الصنائع 5: 270، الشرح الكبير 4: 103.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست